
تنص المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع على ما يلي……………..
· الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛
· أخذ الرهائن؛
· الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛
· يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيّزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
………وحددت المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربعة طوائف من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي. وهذه الجرائم هي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان……………….
……وان القواعد الرئيسية للقانون الدولي الإنساني المعمول به في حالة الاحتلال…….
• تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
• تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل………..
• يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.
• يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنفيذ أنشطتهم الإنسانية. ويجب منح اللجنة الدولية على وجه الخصوص إمكانية الوصول إلى جميع الأشخاص المحميين، أينما كانوا، وسواء كانوا محرومين من حريتهم أم لا.……………..
……. مازالت القوات التركية والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة، مستمرة بالعدوان على أراضي الشمال السوري منذ تاريخ9\10\2019,مستعملين أحدث انواع الاسلحة الجوية والبرية، وقد تعرضت مدينة سري كانييه “راس العين” واحياءها ومحيطها وقرى: مناجير، ليلان، عمري، أحرز، قرية عالية، بلدة رزكان , قرية مشرافة بتاريخ 17-18\10\2019 الى أعنف أنواع الاعتداء بالقصف الكثيف والعشوائي بواسطة الطيران الحربي التركي والصواريخ والمدافع الثقيلة، مما أدى الى اصابة العشرات ما يبن قتيل وجريح فضلاً عن تدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.
وامعانا بالعدوان، فان طائرات الاحتلال التركية قامت باستهداف الطواقم الطبية، لمنعهم من ……
للاطلاع على التقرير وقراءته كاملا…..
نرجو التفضل بفتح المرفق أدناه ………..
مع الشكر والتقدير